الشيخ عزيز الله عطاردي

220

مسند الإمام الكاظم ( ع )

4 - عنه ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال : سألت العبد الصالح عليه السلام عن غسل الميت أفيه وضوء الصلاة أم لا ؟ فقال : غسل الميت يبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض ثم يغسل وجهه ورأسه بالسدر ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات ، ولا يغسلن إلا في قميص يدخل رجل يده ويصب عليه من فوقه ويجعل في الماء شيئا من سدر وشيئا من كافور ولا يعصر بطنه إلا أن يخاف شيئا قريبا فيمسح مسحا رفيقا من غير أن يعصر ثم يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات ثم إذا كفنه اغتسل [ 1 ] . - 9 - « باب غسل الصبيان » 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن إسماعيل ، عن عثمان بن عيسى عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : سألته عن السّقط إذا استوى خلقه يجب عليه الغسل واللّحد والكفن ؟ فقال : كلّ ذلك يجب عليه [ 2 ] . 2 - عنه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن سعيد ، عن علي بن عبد اللّه قال : سمعت أبا الحسن موسى عليه السلام يقول : إنّه لمّا قبض إبراهيم ابن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله جرت فيه ثلاث سنن أمّا واحدة فإنّه لمّا مات انكسفت الشمس فقال الناس : انكسفت الشمس لفقد ابن رسول اللّه فصعد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله المنبر فحمد اللّه وأثنى عليه . ثمّ قال : يا أيّها الناس إنّ الشمس والقمر آيتان من آيات اللّه يجريان بأمره مطيعان [ له ] لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فان انكسفتا أو واحدة منهما فصلّوا ثمّ نزل عن

--> [ 1 ] التهذيب : 1 / 446 والاستبصار : 1 / 208 . [ 2 ] الكافي : 3 / 208 .